الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية هل يجوز إحراز كون الفرد المشكوك انطباق عنوان الخاص عليه من أفراد العام بما هو حجة بالأصل الموضوعي مطلقا، أو لا يجوز كذلك، أو يفصل بين الأصول العدمية الأزلية وغيرها؟ وجوه بل أقوال:
صريح محكي المقالات هو الوجه الثاني.
قال في محكي كلامه ما ملخصه: إن التخصيص لا يوجب تضييقا في العام حتى بالنسبة إلى الإرادة الجدية، لأنه بمنزلة موت بعض الأفراد، فكما أن موت بعض أفراده لا يوجب تغييرا في العام بل هو باق على عمومه كذلك التخصيص، لأن موضوع الحكم بعده أيضا هو كل عالم مثلا، وحينئذ فهو لا يوجب أن يكون العام معنونا بعنوان غير الخاص حتى يثبت ذلك العنوان بالأصول العدمية، فاستصحاب عدم فسق زيد - سواء كان من الأصول الأزلية أو كان استصحابا لحالته السابقة التي علم فيها بعدالته وعدم كونه فاسقا - إنما يجري عليه نفي الحكم المترتب على الفساق، ولا يثبت به حكم العام، لكونه لازما عقليا، كما هو واضح.
وقد عرفت: أن العام لا يكون معنونا بغير عنوان الخاص حتى يثبت بالاستصحاب ذلك العنوان، فيترتب عليه حكم العام.
نعم لو كان رفع الشك في المورد المشكوك بيد الشارع، كما في الصلح والشرط المشكوك كونهما مخالفين للكتاب والسنة فيبطلان أو موافقين لهما فيصحان، لا بأس بالرجوع إلى عمومات أدلة الصلح والشرط (1). انتهى.