معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٦٩
اجتماع الأمر والنهي الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي وقبل الخوض في ذكر أدلة الطرفين وبيان أدلة المختار لابد من تقديم أمور:
الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع قد يقال - كما قيل - بأن مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر والنهي في واحد، وأن المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كل ما يكون له جهتان ومندرجا تحت عنوانين ولو كان واحدا جنسيا أو نوعيا، كالحركة الصلاتية الكلية المتحدة مع الحركة الكلية الغصبية.
هذا، ولكن لا يخفى أن الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلق تكليف واحد به فضلا عن تكليفين، لأن الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته، كما هو واضح.
وأما الواحد الجنسي أو النوعي: فما كان منه مثل السجود لله والسجود للصنم، فلاينبغي الارتياب في جواز تعلق الأمر والنهي به، وما كان منه مثل الحركة والسكون الكليتين المعنونين بعنوان الصلاتية والغصبية، فمع قطع
(١٦٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، السجود (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست