مجموع العبادة فيما كان متعلق النهي جزء العبادة وعدم السراية، فهو أمر خارج عن موضوع البحث، كما لا يخفى.
ومنه يظهر أن الأمر الثامن الذي عقده في الكفاية لإثبات موارد السراية وعدمها (1) خارج عن محل الكلام، ولا ربط له أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أن الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول في دلالة النهي على الفساد في العبادات والكلام فيه يقع من جهتين:
الجهة الأولى: في دلالة النهي على الفساد فيها بالدلالة اللفظية العرفية بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق بعبادة ولم يحرز كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا أو إرشاديا، فهل يدل بنظر العرف على فسادها أم لا؟ بمعنى أنه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا؟
قد يقال - كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين - بكونه في العبادات إرشادا إلى فسادها، لأنه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعية، والغرض من إتيانها إنما هو سقوط الأمر، وحصول التقرب بسببها إلى المولى، فكما أن الأمر بإتيانها على كيفية مخصوصة وبوجوب الإتيان بشئ فيها يكون للإرشاد إلى أن الأثر المترقب من العبادة لا يترتب عليها من دون تلك الكيفية أو ذلك الشئ، وكذلك النهي عن إيجاد شئ في المأمور به أو إتيانها بكيفية خاصة يكون للإرشاد إلى مانعية ذلك الشئ أو تلك الكيفية، وأن الأثر المقصود