بل يمكن أن يقال بعدم استلزام الرجوع إلى الجميع، لتعدد الإخراج حتى يبتنى على القول بجواز استعمال الحروف في أكثر من معنى.
أما فيما كان المستثنى مشتملا على الضمير: فلأن الموضوع له في باب الضمائر هو الإشارة إلى مرجعه، ومن الممكن أن يكون في المقام إشارة في جميع الجمل المتقدمة، ويكون الإخراج واحدا، ولا يلزم تجوز في ناحية الضمير في أكثر من معنى واحد، لأن الإشارة واحدة وإن كان المشار إليه كثيرا.
وأما فيما إذا لم يكن مشتملا على الضمير: فلأن استعمال المستثنى أكثر من واحد لا يوجب أن يكون الإخراج متعددا حيث يلزم استعمال أداة الاستثناء في أكثر من واحد كما هو.
المقام الثاني: في مقام الإثبات إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقال - كما في تقريرات المحقق النائيني - بأن التحقيق يقتضي التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتعددة المتقدمة مشتملة على عقد الوضع بأن يكون ذلك مكررا في جميعها وبين ما إذا لم يكن كذلك، بل كان ذكر عقد الوضع منحصرا بصدر الكلام، كما إذا قيل: أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلا فساقهم، بأن يقال برجوعه إلى الجميع دون خصوص الأخيرة في الثاني، وبرجوعه إلى خصوصها في الأول.
والسر في ذلك: أنه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة، فإذا لم يكن مذكورا إلا في صدر الكلام، فلابد من رجوعه إليه، بخلاف ما إذا كان تكراره في الجملة الأخيرة يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام، فيحتاج