الملازمة بين الفعلين. نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صح التمسك بالأصل (1).
أقول: لا يخفى أنه لو قلنا بالثاني - كما هو ظاهر القائلين بالملازمة - لصح التمسك بالأصل أيضا، فإن جريان الأصل إنما هو في مقام الشك في الملازمة، ومجرد احتمالها لا ينافي جريان الأصل، بل المانع من جريانه إحرازها، كما هو واضح.
القول في أدلة القائلين بالملازمة ذكر في الكفاية - بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدين لإقامة البرهان على الملازمة بأنه ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل - أن الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، ويقول مولويا: ادخل السوق واشتر اللحم، مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب " ادخل " مثل المنشأ بخطاب " اشتر " في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدمة له، كما لا يخفى (2). انتهى موضع الحاجة.
واستدل في التقريرات على الملازمة بأن الإرادة التشريعية تابعة للإرادة التكوينية إمكانا وامتناعا ووجودا وعدما، فكل ما أمكن تعلق الإرادة التكوينية