المقام الثاني: إذا ورد مطلق ومقيد مع ذكر السبب وأما مع ذكره فتارة يذكر في كل منهما، واخرى يكون مذكورا في خصوص أحدهما، وعلى التقدير الأول فإما أن يتحد السبب وأما أن يختلف فالصور ثلاثة:
الصورة الأولى: ما إذا كان السبب مذكورا في كليهما مع اتحاده، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيد، لوحدة التكليف، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيد على الإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد جمعا مقبولا عند العقلاء، كما عرفت.
الصورة الثانية: هذه الصورة مع اختلاف السبب، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة.
وقد يقال بأنه لا إشكال في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما.
ولكن لا يخفى أنه بعدما كان المطلق والمقيد غير متغايرين - كما عرفت - فيستحيل تعلق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين، إذ قد يجتمعان، كما في المثال، فإن مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد، وهو مستحيل كما عرفت في مسألة تداخل الأسباب، إلا أن ذلك لا يوجب حمل المطلق على المقيد، بل يتحقق التنافي بين المتعلقين بتقييد كل منهما بقيد، وهذا التصرف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد، كما لا يخفى.
الصورة الثالثة: ما إذا كان السبب مذكورا في خصوص أحدهما، كما لو قال: أعتق رقبة، بلا ذكر السبب، وقال: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، أو بالعكس بأن ذكر السبب في المطلق دون المقيد.
وقد يقال - كما في التقريرات - بأنه يشكل حمل المطلق على المقيد في