مرجعه إلى إمكان احتمال الجمع بين المتناقضين.
وتوهم: أنه لا مانع من اجتماع التكليف الفعلي مع الإذن في الارتكاب - بعد كون متعلقهما مختلفين - لأن متعلق التحريم الفعلي المعلوم إنما هو الخمر الواقعي، ومتعلق الإذن هو الخمر المشكوك، أي مشكوك الخمرية، ومن المعلوم أن بين العنوانين عموما من وجه. وقد حقق في مبحث اجتماع الأمر والنهي القول بالجواز في تلك الصورة.
مدفوع: بأن محل النزاع في تلك المسألة هو ما إذا كان تكليف متوجها إلى طبيعة، وتكليف آخر متوجها إلى طبيعة أخرى بينهما إمكان التصادق في الخارج، من دون أن يكون في أحدهما نظر إلى ثبوت الآخر، وهذا بخلاف المقام، فإن الترخيص في ارتكاب مشكوك الخمرية إنما هو بملاحظة ثبوت الحرمة للخمر الواقعي، ضرورة أنه لو لم يكن الخمر الواقعي متعلقا للتحريم لما كان وجه في ترخيص مشكوك الخمرية، وقد عرفت أن مع ثبوت فعلية الحرمة لايبقى مجال للترخيص أصلا، ولا يجدي في ذلك اختلاف العنوانين على هذا النحو.
المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي ولا يخفى أن محل الكلام في هذا المقام إنما هو في أن مجرد الترديد في ناحية الامتثال، وعدم العلم تفصيلا بكون المأمور به الواقعي هل هي صلاة الظهر أو الجمعة - مثلا - هل يوجب تحقق الامتثال عند العقل أم لا، وأما لو فرض أن الامتثال الإجمالي يستلزم عدم تحقق المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، لكونه مقيدا بما لا ينطبق إلا مع الامتثال التفصيلي فهو خارج عن مفروض البحث، لأن مورده - كما عرفت - هو صورة تحقق المأمور به تاما، من حيث القيود، غاية الأمر أنه لا يعلم به تفصيلا.