الاقتصار على التجريد على خصوص المجئ هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق.
ومنها: كون الشرط هو المجئ مع متعلقاته، ولازمه هو كون الموضوع نفس النبأ، مجردا عن إضافته إلى الفاسق أيضا، وعليه يكون للآية مفهومان:
أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول.
ومنها: كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجئ والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة، ولازمه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل شرطا، أعني الإضافة الحاصلة بين المجئ والفاسق، وينحصر المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول.
هذا، ولكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثة في غاية البعد، لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجئ، أو مع إضافته إلى الفاسق، لا الربط الحاصل بين المجئ والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجئ عن الشرطية، كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجئ به، كما أفاده في " الكفاية ".
ويتلوه في البعد الوجه الأول، فإن ذلك أيضا ينافي ظهور الآية المباركة، فإن المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجئ بما هو مضاف إلى الفاسق، نظير قوله " إن جاءك زيد بفاكهة يجب تناولها "، وعليه فكما يجب تجريد الموضوع في الآية عن إضافته إلى المجئ كذلك يجب تجريده عن متعلقاته، فيكون الموضوع نفس طبيعة النبأ، لا النبأ الخاص المضاف إلى الفاسق، ولازمه جواز التمسك بإطلاق المفهوم في الآية، لعدم انحصاره حينئذ في السالبة بانتفاء الموضوع (1)، انتهى.