معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٤٦٩
ثالثها: ما في تقريرات المحقق النائيني، وملخصه: أنه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط هو مجئ الفاسق به من مورد النزول (1)، فإن موردها إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، فقد أجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد، وكون المخبر فاسقا، والآية الشريفة إنما وردت لإفادة كبرى كلية لتمييز الأخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها، وقد علق وجوب التبين على كون المخبر فاسقا، فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا، لا كون الخبر واحدا، إذ لو كان الشرط ذلك لعلق وجوب التبين في الآية عليه، لأنه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق. فجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق (2)، انتهى.
رابعها: تقريب آخر أفاده الأستاذ (3)، وهو أنه لا فرق في شمول العام لأفراده بين كونها أفرادا ذاتية له أو عرضية، إذا كانت شموله للثانية بنظر العرف حقيقة، فكما أن الأبيض صادق على نفس البياض ذاتا كذلك صادق على الجسم المتصف به، مع أن صدقه عليه عرضي عند العقل. وحينئذ نقول: إن لعدم مجئ الفاسق بالخبر فرد ذاتي، هو عدم تحقق الخبر أصلا، وأفراد عرضية هي مجئ العادل به، فكما يشمل العام الذي هو مفهوم الآية الفرد الذاتي كذلك يشمل الفرد العرضي أيضا.
هذا، ويرد على الأخير ثبوت الفرق بين المثال والممثل، فإن صدق عنوان الأبيض على نفس البياض في المثال يكون أخفى من صدقه على الفرد العرضي الذي هو الجسم المتصف به، بخلاف المقام، فإن صدق المفهوم على الفرد

١ - أسباب النزول: ٢٧٧ - ٢٧٨، التبيان ٩: ٣٤٣، مجمع البيان ٩: ١٩٨.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ١٦٩.
٣ - أنوار الهداية ١: ٢٨٣ - 285.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست