الاحتياط يكون في طول الواقع ومتفرعا عليه، فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، إلا يلزم أن يكون ما في طول الشئ في عرضه (1)، انتهى.
ويرد عليه أولا: أن الفرق بين أخذ الشك باعتبار كونه من الحالات والطوارئ وبين أخذه باعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع، دعوى المناط في رفع التضاد هو الأخذ على الوجه الثاني مما لا محصل له، فإن مجرد الطولية لو كان كافيا في رفع التضاد فاللازم رفعه بناء على الوجه الأول أيضا، لأن الحالات الطارئة أيضا في طول الواقع، وإن لم يكن كافيا فيه، فالأخذ على الوجه الثاني أيضا لا يرفع التضاد، بل نقول: إن الاعتبارين مجرد تغيير في العبارة، وإلا فلا فرق بينهما واقعا، كما لا يخفى.
وثانيا: أن ما أجاب به عن الإشكال الذي أورده على نفسه بقوله: إن قلت: من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه، لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط، لا علة للتشريع مما لاوجه له، فإن وجوب الاحتياط حكم ظاهري مجعول لغرض حفظ الواقع، ولابد أن يتعلق حقيقة بكل مشكوك، سواء كان واجب الحفظ أم لم يكن، وإلا فلو تعلق بخصوص ما كان منطبقا على الواجب الواقعي فقط فيحتاج إلى متمم آخر، فإن وجوب الاحتياط المتعلق على المشكوك الواجب بحسب الواقع لا يصلح للداعوية نحو المشكوك كونه هو الواقع، وقاصر عن تحريك العبد نحوه، فيصير جعل إيجاب الاحتياط لغوا، لأن جميع موارد الشك يكون تعلق وجوب الاحتياط بها مشكوكا، كما لا يخفى.
وثالثا: أن ما أفاد من أن الرخصة، وكذا أصالة الحلية إنما يكون في