هل هو زيد أو كان مقصوده عمرا، غاية الأمر أنه تكلم بكلمة زيد اشتباها وخطأ فلا شبهة في عدم اعتنائهم بهذا الشك أصلا.
ومما ذكرنا ظهر: أنه ليس في هذه المرحلة إلا أصالة عدم الخطأ والاشتباه، وأما أصالة الحقيقة أو أصالة عدم التخصيص أو التقييد فلا يجدي شئ منها في هذه المرحلة، لما حققناه سابقا من أن المجاز ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له، كيف وإلا لا يكون فيه حسن أصلا، بل هو عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له، غاية الأمر أنه قد ادعى كون المعنى المجازي من مصاديق المعنى الحقيقي نظير ما ذكره السكاكي في خصوص الاستعارة (1)، على تفاوت بينه وبين ما ذكرنا.
فاللفظ في الاستعمال المجازي لا يكون مستعملا إلا في المعنى الحقيقي، ولا فرق بينه وبين استعماله في معناه الحقيقي، وإرادته منه من هذه الجهة أصلا، فأصالة الحقيقة غير مجدية في تعيين المراد الاستعمالي.
وأما أصالة العموم والإطلاق فقد عرفت في مبحثهما أن العام المخصص لا يكون مجازا، ولم يكن لفظه مستعملا في ما عدا مورد التخصيص، بل كان المراد بالإرادة الاستعمالية في العام المخصص وغيره واحدا، بلا تفاوت من حيثية الاستعمال أصلا، وكذا أصالة الإطلاق، فهما أيضا لا يرتبطان بهذه المرحلة.
والعجب من المحقق العراقي (قدس سره) أنه مع اعترافه بكون المراد الاستعمالي في العام المخصص والمطلق المقيد هو العموم والإطلاق (2) ذكر على ما في تقريرات بحثه: أن الذي يرفع الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية لظهور