ذلك من الآثار. فعدم حجية الأمارة التي شك في اعتبارها شرعا أمر مقطوع، يحكم به العقل جزما (1).
ومن هنا يظهر الخلل في استدلال الشيخ على أصالة عدم الحجية بالأدلة الأربعة، فإن الكلام هنا في تأسيس الأصل الذي يتبع في موارد الشك، ولم يقم بعد دليل على حجية ظواهر الكتاب أو السنة الغير القطعية أو الإجماع مثلا، حتى يتمسك بها على أن الأصل في موارد الشك يقتضي عدم الحجية. نعم، لا بأس بالتمسك بالعقل لو كان حكمه بذلك قطعيا، كما لا يخفى.
ثم إنه قد يستدل على أن الأصل عدم الحجية باستصحاب عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به، وإيجاب العمل عليه. وأورد عليه الشيخ (قدس سره) بأن الأصل وإن كان كذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ، فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها مجرد عدم العلم بورود التعبد، من غير حاجة إلى إحراز عدمه.
والحاصل: أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل، وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى أصالة عدم فراغ الذمة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ (2)، انتهى.
واستشكل على هذا الكلام المحقق الخراساني في " التعليقة " بما حاصله:
أن الحجية وعدمها، وكذا إيجاب التعبد وعدمه بنفسهما مما يتطرق إليه الجعل، وتناله يد التصرف من الشارع، وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جاريا،