متوقفا على سبق الحكم يلزم من وجود الشك العلم، لأن المفروض أن توقفه على سبق الحكم أمر مقطوع، فبعد الشك يقطع به، مع أنه مستحيل جدا.
مضافا إلى أنه لو شك في حكم الموضوع، من حيث الوجوب والتحريم مثلا فاللازم - بناء على هذا - أن يكون الموضوع في الواقع واجبا وحراما معا.
وثانيا: أنه لو سلم أن تحقق عنوان المشكوكية في الواقع يتوقف على سبق الحكم فلا نسلم ذلك في مقام جعل الأحكام، الذي لا يتوقف إلا على تصور موضوعاتها، فللمولى أن يجعل الحكم متعلقا بعنوان مشكوك الحكم قبل أن صدر منه حكم آخر متعلق بذوات الموضوعات، وقد حققنا في مبحث التعبدي والتوصلي إمكان أن يكون الموضوع مقيدا بما لا يأتي إلا من قبل الحكم، فراجع.
وثالثا - وهو العمدة -: أن ما أجاب به عن الإشكال الذي أورده على نفسه بقوله: إن قلت مما لا يندفع به الإشكال أصلا، لأن الموضوع المتصور المأخوذ موضوعا للحكم الواقعي إما أن يكون مأخوذا بشرط لا، من حيث كونه مشكوك الحكم، وإما أن يكون مأخوذ الا بشرط. ومرجع الأول إلى أن ثبوت الحكم الواقعي للموضوع إنما هو في صورة العلم بثبوته له، وهو تصويب قام الإجماع، بل الضرورة على خلافه، ولو كان المراد هو الثاني فمن الواضح أن الشئ المأخوذ لا بشرط لا يأبى من الاجتماع مع بشرط شئ، وحينئذ فيجتمع الحكمان عند ملاحظة عنوان مشكوك الحكم، وجعل الحكم متعلقا به، كما لا يخفى.
ثم إنه قد تخلص عن الإشكال بوجوه أخر، تعرض لبعضها الأستاذ مع الجواب عنه، ولكنه لا فائدة في التعرض له بعد كونه موردا للإشكال، وبعد الجواب عنه بما حققناه، فتأمل في المقام، فإنه من مزال الأقدام.