خارجي، وهذا المعنى متحقق في المطلق والمقيد، فالحق دخول كلا القسمين في مورد البحث.
وأما العامان من وجه فقد يقال: بأن دخوله في محل النزاع ليس على الإطلاق، بل الظاهر اشتراطه ببعض القيود، وهو أن تكون هذه النسبة متحققة بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار من دون واسطة مع كون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا، وأما إذا كانت النسبة ثابتة بين الموضوعين، كما في العالم والفاسق في مثل قوله: أكرم العالم، ولا تكرم الفاسق، فهو خارج عن محل البحث، لأن التركيب في مثل ذلك يكون على جهة الاتحاد، ويكون متعلق الأمر بعينه هو متعلق النهي، بل هو مندرج في باب التعارض، كما أنه ليس من مسألة الاجتماع ما إذا كانت النسبة بين العناوين المتولدة من الفعل الصادر عن المكلف كما لو قام في المثال المتقدم بقصد تعظيم العالم والفاسق معا، فإن القيام فعل واحد تولد من إكرام العالم المأمور به وإكرام الفاسق المنهي عنه.
ووجه خروجه عن محل النزاع: أنه لما كانت تلك العناوين من المسببات التوليدية التي لم تتعلق إرادة المكلف بها أولا وبالذات، لكونها غير مقدورة له بلا واسطة، فلا جرم يكون متعلق التكليف هو السبب الذي يتولد منه ذلك، ومن المعلوم أنه فعل واحد بالحقيقة والهوية، فلا يمكن أن يتعلق بها الحكمان، بل نفس كون النسبة بين الفعلين الصادرين من المكلف العموم من وجه لا يكفي ما لم يكن التركيب انضماميا، فمثل قوله: اشرب الماء ولا تغصب، فيما إذا شرب الماء المغصوب خارج عن مورد النزاع، فإن شرب الماء بنفسه يكون مصداقا لكل من متعلقي الأمر والنهي، ولابد في مثل ذلك من إعمال قواعد التعارض، وهذا بخلاف شرب الماء المباح في المكان المغصوب، فإنه من مسألة الاجتماع، كما لا يخفى.