المفهومين متصادقان في الخارج تصادقا كليا من جانب الخصوص وجزئيا من جانب العموم، وقسم يكون مفهوم العام مأخوذا في عنوان الخاص، وهو الذي يعبر عنه بالمطلق والمقيد، كالصلاة المأخوذة في عنوان الصلاة في الدار الغصبية، وظاهر العبارة المحكية عن صاحب الفصول بل صريحها دخول القسم الأول فقط في مورد النزاع، والحق دخول القسمين معا.
أما القسم الأول: فلأنه بعد فرض كون العنوانين متغايرين لايبقى فرق بينه وبين العامين من وجه، ضرورة أنه لو كان مجرد التصادق الموجود الخارجي مانعا عن تعلق الأمر والنهي بالمفهومين المتصادقين، فهذه العلة مشتركة بينه وبين العامين من وجه ولو لم يكن ذلك مانعا باعتبار أن متعلق الحكم إنما هو نفس العناوين والمفاهيم، فبعد فرض ثبوت التغاير بين العنوانين في المقام لايبقى مجال لتوهم الفرق أصلا، كما هو واضح.
وأما القسم الثاني: فقد يقال بخروجه عن محل البحث، نظرا إلى سراية حكم المطلق إلى المقيد، فإن المطلق المأخوذ متعلقا للحكم ليس ما يكون قيد الإطلاق جزءا له ومأخوذا فيه، بل المراد هي الطبيعة المجردة اللابشرط، وحينئذ فيسري حكمها إلى المقيد.
والحاصل: أن الحكم المتعلق بالمقيد وإن لم يكن ساريا من متعلقه إلى المطلق إلا أن حكم المطلق يسري إلى المقيد، إذ ليس المطلق منافيا له، والسراية من طرف واحد تكفي في ثبوت استحالة الاجتماع، كما لا يخفى.
ولكن لا يذهب عليك أن اتحاد المطلق والمقيد إنما يكون بحسب الخارج، وأما بحسب المفهوم فهما متغايران، ضرورة تغاير مفهوم طبيعة الصلاة مع مفهوم الصلاة في الدار الغصبية، وحينئذ فلا يبقى مجال للإشكال في دخوله في محل النزاع، لأن الضابط فيه هو كل عنوانين متغايرين المتصادقين على وجود