متأخرة عن شئ ولا متقدمة عليه، لأنه ليس بشئ حتى يحكم عليه بحكم وجودي.
ومن هنا يظهر: أنه لا يعقل أن يكون خطاب المهم مشروطا به بعد كونه من الأعدام، ولا يعقل ثبوت التأثير لها أصلا، كما هو واضح لا يخفى.
وكيف كان فعلى تقدير تسليم الترتب والطولية بين الأمرين فنقول: إن ذلك لا يجدي في رفع غائلة استحالة طلب الضدين، فإن شرط خطاب المهم إما أن يكون نفس العصيان بحسب وجوده الخارجي المتوقف على مضي زمان لا يمكن معه الامتثال في الزمان الباقي، وهو الذي يترتب عليه سقوط الأمر بالأهم، لأن بقاءه مستلزم لتعلق الطلب بغير المقدور، كما هو المفروض، وإما أن يكون العنوان الذي ينتزع منه بعد كونه متحققا في ظرفه بحسب الواقع ونفس الأمر، وهو كون المكلف ممن يعصى أو تعقب العصيان وتأخره ونظائرهما، وإما أن يكون الشرط التلبس بالعصيان والشروع فيه، وإما أن يكون أحد العناوين الأخر المنطبقة على أحد الوجوه المتقدمة.
إذا عرفت ذلك، نقول: أما لو كان الشرط هو العصيان الخارجي الذي عرفت أنه لا يتحقق إلا بعد مضي مقدار من الزمان لا يمكن معه الامتثال في الباقي، فمن الواضح أنه بمجرد تحققه يسقط الأمر بالأهم، كما أن قبل تحققه لا يكون الأمر بالمهم موجودا، لعدم تحقق شرطه بعد فقبل تحقق العصيان لا يتحقق الأمر بالمهم، وبعد تحققه لايبقى الأمر بالأهم، فأين يلزم اجتماع الأمرين الذي عليه يبتنى القول بالترتب، وأما لو كان الشرط هو العنوان الذي ينتزع من العصيان المتأخر، فمن الواضح لزوم طلب الجمع، لأن بمجرد تحقق الزوال مثلا الذي يتحقق معه شرط خطاب المهم يكون مأمورا بإتيان الأهم ويحركه الأمر المتعلق به نحوه، وبإتيان المهم أيضا لتحقق شرطه، وهكذا لو كان الشرط هو التلبس