اجتماع الضدين، فيجب أن يصدق عليه اللا سواد، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.
وأما المقدمة الثانية: فلأنه لو كان أحد المتلازمين واجبا، فالآخر لابد إما أن يكون واجبا فهو المطلوب، وإما أن يكون جائزا تركه بالجواز بالمعنى الأعم من الأحكام الأربعة الاخر، فاللازم جواز تركه المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم، فيخرج الواجب عن كونه واجبا، ومن المعلوم أيضا أنه يستحيل خلو الواقعة عن حكم من الأحكام الخمسة.
وأما المقدمة الثالثة: فقد عرفت إثباتها سابقا، فراجع.
هذا، ولكن لا يخفى بطلان جميع المقدمات الثلاثة.
أما بطلان الأولى: فلأن نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهة ليس هو صدق اللا سواد عليه بل نقيضه عدم صدق السواد عليه على نحو السالبة المحصلة، وذلك لأنه لو كان نقيضه هو صدق اللا سواد عليه على نحو الموجبة المعدولة، يلزم ارتفاع النقيضين، لكذب القضيتين معا.
أما كذب قضية: " البياض سواد " فواضح.
وأما كذب قضية: " البياض لا سواد " فلما عرفت من أن العدم ليس بشئ حتى يمكن أن يحمل على شئ أو يحمل عليه شئ، وقد عرفت أن جميع القضايا التي يكون العدم فيها موضوعا أو محمولا لابد أن ترجع إلى السالبة المحصلة، كما هو واضح.
وأما بطلان الثانية: فلأن كون الترك والعدم واقعة حتى يستحيل خلوه عن حكم من الأحكام الخمسة، ممنوع، فإنه ليس بشئ حتى يكون فعلا للمكلف ويتعلق الحكم به.
هذا، مضافا إلى أن استحالة خلو الوقائع عن الحكم ممنوعة، فإن هذا لو