يكون المجعول - وهو الحكم - مقيدا بذلك الشرط، فإنه لا مجال لأن يقال بأن الشرط فيه من علل التشريع، بل المشروع والمجعول مقيدا به وثابت على تقدير تحققه، كما لا يخفى.
ثم لا يخفى أن عدم انقلاب الواجب المشروط عن كونه كذلك بعد تحقق شرطه لا يتوقف على كون الشرط من قيود الموضوع، بل الظاهر عدم الانقلاب بناء على ما اخترناه وحققناه في الواجب المشروط أيضا، فإن المراد بالحكم الذي يتوهم انقلابه عند تحقق شرطه هل هو الجزاء المترتب على الشرط.
وبعبارة أخرى: الجملة المتضمنة للبعث، فمن الواضح عدم معقولية عروض الانقلاب له.
وإن كان المراد به هي الإرادة التشريعية، فقد عرفت أن معناها ليس إرادة إتيان العبد به، كيف ومن المستحيل انفكاك الإتيان عنها، بل معناها يرجع إلى إرادة الجعل والتشريع التي يعبر عنها بالفارسية ب (قانونگذارى) ومن المعلوم استحالة عروض التغير والانقلاب لها، بل لا معنى لانقلابها، كما لا يخفى.
وأما المقدمة الثالثة: فمقارنة زمان الشرط والتكليف والامتثال وإن كانت مسلمة إلا أن ما أجاب به عن الإشكال الثاني الذي يرجع إلى أن الترتب مستلزم لإيجاب الجمع لا يتم، كما سيجئ في الجواب عن المقدمة الخامسة.
وأما المقدمة الرابعة: التي يبتنى عليها الترتب والطولية، فيرد على التقسيم إلى الأقسام الثلاثة أن الإطلاق ليس معناه إلا مجرد أخذ الشئ موضوعا للحكم مع عدم تقييده ببعض القيود، فمن أجل أنه فاعل مختار يمكن له بيان ماله دخل في موضوع حكمه، ومع ذلك فلم يأخذ شيئا آخر، يستفاد أن ذلك الشئ تمام الموضوع، فالإطلاق اللحاظي بالمعنى الذي ذكره لا وجه له أصلا، بل لا معنى له، وحينئذ فنقول: إن الإطلاق بالمعنى الذي ذكرنا على