البناء على أنهم مقصودون بالافهام، والا لزم لغوية القاء الخطاب المتضمن للتكليف، والأخبار الدالة على الرجوع إلى الكتاب لا يدل شئ منها على أنه في آيات الاحكام الواردة بطريق المخاطبة كغيرها من الآيات، يكون الجميع مقصودين بالافهام.
الثمرة الثانية: ما عن المحقق البهبهاني وفى التقريرات ومحصلها ان المعدومين حين الخطاب إذا وجدوا وبلغوا وكانوا مخالفين مع الموجودين حال الخطاب في خصوصية مصنفة يحتمل دخلها ثبوتا في الحكم، كاختلافهم في درك حضور الامام المحتمل دخله في وجوب صلاة الجمعة، فعلى القول بشمول الخطابات للمعدومين، يجوز لهم التمسك بالاطلاق لرفع دخالة ما شك في دخله، كما جاز التمسك باطلاقاتها للموجودين، واما لو قلنا بعدم شمولها لهم، فلا يجوز لهم التمسك بالاطلاقات لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، والتمسك بالاطلاق فرع توجه الخطاب، فلا يبقى في البين سوى قاعدة الاشتراك المثبتة للأحكام الثابتة للمشافهين للمعدومين، و حيث لا دليل لها سوى الاجماع، أو اخبار لا اطلاق لها، ولا اطلاق للاجماع فلا يثبت به الحكم الا مع الاتحاد في الصنف.
وأورد عليه في الكفاية بأنه يمكن اثبات الاتحاد، وعدم دخل ما كان البالغ الان فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له، باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد معه، فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان، وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك، وليس المراد من الاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، والا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام، ودليل الاشتراك انما يجدى في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، فلولا الاطلاق واثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين، و لو قيل باختصاص الخطابات بهم.