عكس نقيضه، مثلا من لوازم قولنا (كل انسان حيوان)، (كل ما ليس بحيوان ليس بانسان) فمن لوازم أصالة العموم الجارية في العمومات عكس نقيض القضية، مثلا من لوازم (أكرم كل عالم) انه كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم، وحيث إن أصالة العموم من الأصول اللفظية، والامارات فتكون حجة في لوازمها، فيثبت بأصالة العموم، عدم فردية ما علم أنه غير مشمول لحكم العام من مصاديق العام.
وفيه: ان مدرك حجية أصالة العموم انما هو بناء العقلاء، فلا بد من ملاحظة ثبوت هذا البناء في كل مورد بالنسبة إلى مداليل الكلام، إذ لم يرد دليل خاص على حجية مثبتات الامارات، كي يتمسك باطلاقه، وعلى ذلك فبناء العقلاء، انما هو على حجية أصالة العموم في مدلولها المطابقي، والمدلول الالتزامي في فرض ثبوت الدلالة المطابقية، فلو شك في شمول الحكم لفرد تجرى أصالة العموم، ويترتب عليها الحكم ولوازمه، واما مع العلم بعدم شمول الحكم لفرد، فلا دليل على حجية أصالة العموم الجارية بالنسبة إلى ساير الافراد في اثبات عدم فردية هذا المشكوك فيه، وان شئت قلت إن حجية الامارة في مثبتاتها تابعة لمقدار دلالة دليل تلك الامارة، وفى المقام لم يثبت بناء من العقلاء على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى مثل هذا اللازم، فتحصل ان الأظهر عدم جواز التمسك بأصالة العموم في المقام.
الثاني: انه إذا دار امر ما علم خروجه عن حكم العام بين فردين أحدهما فرد للعام، والاخر ليس فردا له، كما إذا ورد (لا تكرم زيدا) وتردد زيد بين زيد العالم، وغيره من ناحية الشبهة المفهومية، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم لاثبات وجوب اكرام زيد العالم، أم لا يجوز؟ فيه وجهان.
أظهرهما الأول: لفرض ان الشك يكون في خروج فرد من العام المعلوم فرديته عن حكم العام، وبذلك يثبت ان زيد الجاهل محكوم بعدم وجوب الاكرام: والسر في ذلك ما تقدم من أن مورد التمسك بأصالة العموم، العلم بالفردية والشك في الحكم، و انما لم نتمسك بها في المسألة السابقة من جهة انه كان هناك الحكم معلوما وكان الشك في الفردية وفى هذه المسألة الامر بالعكس.