يقتضى تقديم الثانية مطلقا.
الثالث: ان المحقق الخراساني ذكر في وجه صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناءا على عدم صحته فيه بدونه، وكذا الاحرام قبل الميقات أمورا، الأول: ان صحتهما انما تكون دليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات وانما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع مع النذر.
وفيه: ان المانع من الامر بهما، ان كان هي المفسدة التي بقدرها أو أزيد فهما ليسا راجحين فلا يجب الوفاء بالنذر المتعلق بهما، فان قلت بعد تعلق النذر يصيران كذلك، قلت فيرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني، وان كان غيرها، بمعنى ان هناك مانع عن البعث فلا بد وان يلتزم بصحة الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات لو اتى بهما بقصد المحبوبية من دون قصد الامر، ولم يلتزم بذلك فقيه.
الثاني: ان دليل صحتهما يكشف عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما.
وفيه: ان ذلك العنوان الحسن الذي يصير الفعل راجحا، انما يستحق فاعله المدح إذا اتاه عن قصد لما تقدم مرارا من أن العناوين التي يختلف بها حسن الفعل وقبحه كعنواني التأديب، والتشفي، المنطبقين على ضرب اليتيم، لابد وان تقصد والا لا يقع الفعل حسنا، والقصد يتوقف على العلم، وحيث إن ذلك العنوان مجهول ومغفول عنه، فلا يكون سببا لرجحان الفعل وعباديته.
الثالث: انه يكفي الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عبادة أو متقربا بهما منه تعالى وان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قبله، الا انه يتمكن منه بعده ولا يعتبر في صحة النذر، الا التمكن من الوفاء ولو بسببه، والشاهد على كفاية ذلك في المقام النص الخاص المخصص لعموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
وفيه: انه ان أريد من الرجحان الطارئ من قبل النذر انطباق عنوان راجح على المنذور، بعد النذر، فيرد عليه ما أوردناه على الوجه الثاني، بل مرجعه إليه، وان أريد