المشافهين من تلك الخطابات وانه عام أو خاص، وتعيين ذلك يتوقف على الفحص فإذا يجب الفحص على غير المشافهين.
وفيه: أولا ان كثيرا من الأدلة المتضمنة لبيان الاحكام ليست بطريق الخطاب، وانما وردت على نحو القضية الحقيقية، وبديهي انها لا تختص بالمشافهين، فهل يتوهم ان قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله عز وجل: (أحل الله البيع و حرم الربوا) وما شاكل. تكون مختصة بالمشافهين، وثانيا ان الخطابات الشرعية غير مختصة بالمشافهين كما سيمر عليك.
الثاني: ما عن الزبدة وهو ان الظن بالمراد لا يحصل قبل الفحص، وحجية أصالة العموم مختصة بما إذا حصل الظن بالمراد، فيجب الفحص تحصيلا للظن.
وفيه: ان حجية أصالة العموم، انما هي من باب إفادة الظن النوعي، دون الشخصي، بل هي حجة وان قام الظن الشخصي على الخلاف، أضف إليه انه أخص من المدعى إذ ربما يحصل الظن قبل الفحص.
الثالث: الاجماع، ويرده ان الاجماع على فرض وجوده معلوم المدرك فلا يكون حجة.
الرابع: ما عن الشيخ الأعظم (قده) وهو ان كل من يتصدى للاستنباط يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضى ذلك عدم جريان أصالة العموم في شئ من الموارد، الا بالفحص وخروج العام، عن أطراف العلم الاجمالي.
وأورد عليه بايرادين، أحدهما: ان لازم ذلك هو عدم جواز العمل بالعام لو تفحص عن الخاص في الكتب المعتمدة ولم يظفر به ولكن احتمل وجوده في كتب أخرى فان العام لا يخرج عن الطرفية للعلم الاجمالي الا إذا علم بعدم تخصيصه.
وفيه: ان لنا علمين اجماليين، أحدهما العلم بوجود مخصصات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، ثانيهما العلم بوجودها في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة في الأبواب المناسبة للمسألة،