والعلم الاجمالي الأول وان كان مقتضاه ما ذكر لو كان وحده، لكنه ينحل بالعلم الاجمالي الثاني الأصغر منه، ضرورة انه لا علم اجمالي بوجود المخصص في غير تلك الكتب فلا يكون مانعا عن التمسك بالعام إذا لم يكن الثاني مانعا كما لو تفحص في تلك الكتب ولم يظفر بالمخصص.
ثانيهما: ان المقتضى لوجوب الفحص ان كان هو العلم الاجمالي، لزم عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، مع أن ظاهر الأصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية ولو مع الظفر بالمخصصات أكثر مما علم اجمالا، وقد تصدى المحقق النائيني لاثبات ان هذا العلم الاجمالي غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار الأقل المعلوم.
ومحصل ما افاده ان المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر على قسمين:
القسم الأول: ما لا يكون للمعلوم علامة وتمييز كما لو علم بأنه مديون اما بعشرة تومان، أو بعشرين، وفى مثل ذلك ينحل العلم الاجمالي، بالعلم باشتغال الذمة بالعشرة، والشك في الاشتغال بالزايد وتجري فيه البراءة.
القسم الثاني: ما يكون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتمييز، كما لو علم بأنه مديون بزيد بالمقدار المكتوب في دفتره المردد عنده بين الأقل والأكثر، وفى مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي، وليس لاحد دعوى جريان البراءة في المقدار الزايد على المتيقن بحسب الكمية والمقدار.
والسر في ذلك، ان العلم إذا تعلق بذلك العنوان والعلامة يوجب تنجز الواقع بمقدار سعة عنوان متعلقه، وعليه فلا يعقل انحلال العلم بالأقل، والشك في الأكثر. وان شئت قلت، ان الأكثر حينئذ طرف لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية فلا وجه لجريان الأصل فيه.
والمقام من قبيل الثاني: إذ نعلم بوجود المخصصات للعمومات في الكتب المعتبرة، ففي الحقيقة هناك علمان أحدهما العلم بوجود المخصصات المرددة بين الأقل والأكثر. الثاني: العلم بوجودها في الكتب المعتبرة، فالعلم الأول الملحوظ فيه الكمية، وان