ذلك بان يعتبر النسبة بين الذات والعدم بالنحو المعقول فدليل التخصيص، لا يدل عليه، فلا وجه لاعتباره، والبرهان المتقدم على أن لازم اخذ عدم العرض في الموضوع أو المتعلق دخله فيه على نحو العدم النعتي، قد عرفت ما فيه.
واما ما افاده المحقق النائيني (ره) برهانا عليه بأنه إذا كان دليل التخصيص كاشفا عن تقييد ما ورافعا لاطلاق العام، فلا بد وأن يكون ذلك باعتبار أوصافه ونعوته التي يكون انقسام العام باعتبارها في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته، فيرجع التقييد إلى التقييد بالعدم النعتي، إذ لو كان راجعا إلى التقييد بعدم المقارنة للوصف على نحو مفاد ليس التامة، فاما ان يكون ذلك مع بقاء الاطلاق بالنسبة إلى كون العدم نعتا، أو يكون ذلك مع التقييد بالإضافة إلى العدم النعتي، وكلاهما باطل. اما الأول: فللزوم التدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي، والتقييد بالعدم المحمولي. واما الثاني: فللزوم لغوية التقييد بالعدم المحمولي لكفاية التقييد بالعدم النعتي.
فيرد عليه، أولا انه مع تحقق العام يكون كل من العدمين ملازما للاخر خارجا فلا يبقى مجال مع التقييد بأحدهما للتقييد بالآخر أو الاطلاق بالإضافة إليه، وان شئت فقل ان انقسام العام بالإضافة إلى نعوته وأوصافه، وان كان في مرتبة سابقة على انقسامه بالإضافة إلى مقارناته في طبعه، الا ان كونه كذلك في مقام الدخل في الغرض ولو في لحاظ المولى وفى مقام جعل الحكم ممنوع. وعليه، فعين البرهان المتقدم يجرى لو قيد العام بالعدم النعتي، ويقال، ان العام بالإضافة إلى العدم المحمولي مطلق أو مقيد، وكلاهما باطل، و الحل ما ذكرناه.
وثانيا: انه يمكن ان يختار الشق الأول على فرض التنزل وهو كونه مطلقا بالإضافة إلى العدم النعتي، وليس معنى الاطلاق، دخل جميع القيود في الحكم حتى يلزم التدافع، بل معناه رفض القيود فلا تدافع.
إذا حققت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام وهو في المثال عنوان القرشية يستلزم اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على نحو التقييد بعدم اتصاف المرأة بذلك الوصف، فيكون الباقي بعد التخصيص هي المرأة التي لا تكون