متصفة بالقرشية.
وعليه فلو شك في كون امرأة قرشية لا مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد المرأة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فيثبت الموضوع المركب من وجود المرأة، وعدم اتصافها بالوصف الذي هو الموضوع للعام بعد التخصيص.
فالمتحصل ان ما افاده المحقق الخراساني متين لا يرد عليه شئ مما أوردوه عليه، فالأصل في العدم الأزلي يجرى.
ثم إن المحقق النائيني (ره) أورده على المحقق الخراساني بايرادات اخر.
منها: ان ما افاده من أن العام يكون معنونا بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، يناقض ما افاده في صدر كلامه من أن العام بعد التخصيص لا يكون معنونا بعنوان خاص.
وفيه: ما عرفت من أن مراده بقوله، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، ان التخصيص يوجب تعنون الموضوع وتقيده بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الوجودي - وبعبارة أخرى - كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام، فهو لا ينافي ثبوت الحكم له، الا العنوان المأخوذ في الخاص ولا يضر وجوده ولا عدمه، فلا تناقض بين كلماته.
ومنها: جعله التخصيص بالمتصل إذا كان بالاستثناء كالمخصص المنفصل في عدم كونه موجبا لتعنون العام بعنوان خاص، غير صحيح فان المخصص المتصل انما يوجب انعقاد الظهور التصديقي في غير عنوان الخاص، وقد اعترف هو (قده) بذلك.
وفيه: ان مراده بما ذكره ان التخصيص بالاستثناء لا يوجب تعنون العام بعنوان خاص، بل غاية ما يترتب عليه، اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف المأخوذ في الخاص، و هذا لا ينافي مزاحمة المخصص للدلالة التصديقية فيما قال، لدليل العام كما لا يخفى.
ومنها: انه (ره) عدل عن اجراء أصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى اجراء أصالة العدم في العنوان الانتزاعي، وهو عنوان الانتساب إلى قريش وهذا لا وجه له.