الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه بذلك محرز بالأصل وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه الضمان، فهذه النسبة أيضا غير ثابتة، واما النسبة إلى الشهيد الثاني فهي أيضا غير صحيحة لان الظاهر من استدلاله انه يرى الخنثى المشكل صنفا ثالثا غير الرجل والمرأة، فإنه قال خرج عن العموم المرأة و بقى الباقي ولم يقل من علم كونه امرأة، وبالجملة فالقائل بالجواز مطلقا غير ثابت.
نعم، لو صح ما نسب إلى العلامة من التمسك بعموم ما دل على وجوب الغض للحكم بعدم جواز النظر إلى من شك في كونه مماثلا كان هو من القائلين به.
وعن الشيخ الأعظم الأنصاري انه قد فصل بين ما كان المخصص لفظيا وما كان لبيا، فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، دون الثاني، وتبعه المحقق الخراساني (ره).
فالكلام يقع في مقامين. الأول: فيما إذا كان المخصص لفظيا. والثاني: ما إذا كان لبيا.
اما المقام الأول: فالأظهر عدم جواز التمسك بالعام، في الشبهة المصداقية: لأنه قد مر مرارا انه لا يمكن التمسك بأي دليل ما لم يحرز موضوعه ولا يكون حجة بدون ذلك، ولذا لو شك في مايع انه خمر أو غير خمر لا يجوز التمسك بعموم ما دل على حرمة شرب الخمر، بل يرجع إلى أصالة البراءة وهذا من الوضوح بمكان، وعليه ففي المقام، قبل ورود الخاص كان العام بحسب الظاهر تمام الموضوع للحكم، وبعد وروده وتقديمه على العام تكون حجية العام مختصة بغير المعنون بعنوان الخاص - وبعبارة أخرى - يكون عنوان العام جزء الموضوع والجزء الاخر عدم عنوان الخاص، فكما انه لو شك في صدق عنوان العام، لا يجوز التمسك بالعموم، للشك في الموضوع كذلك، لو شك في عنوان الخاص، إذ لا فرق بين الشكين في كونهما شكا في الموضوع المانع عن التمسك بأصالة العموم.
وقد استدل للجواز بوجوه. الأول: ان العام حجة فيما لا يزاحمه حجة أقوى، و عليه، فحيث ان الخاص لا يكون حجة في الفرد المشكوك فيه فلا مزاحم لحجية العام