لو شك في مايع انه مطلق أو مضاف ولم يعلم حالته السابقة: فإنه حكم بعدم تنجسه بملاقاة النجاسة ان كان بقدر الكر، مع أنه لو جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كان عليه ان يفتى بالنجاسة، لان مقتضى العمومات، تنجس كل شئ بالملاقاة الا الماء الكر، فمع الشك في المائية يشك في المصداق.
انه يصرح في العروة وملحقاتها بعدم الجواز، اما في العروة فقد أفاد في كتاب النكاح في مسألة ما إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، انه يجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فان شك في كونه مماثلا أو لا أوشك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لان الظاهر من اية الغض ان جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك، فإنه دليل على أنه ليس من القائلين بالجواز.
واما في الملحقات ففي كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر في المسألة 13 في التنازع في صحة العقد وفساده في ذيل رد من استدل للصحة بالآيات والأخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة، قال كما لا وجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك أصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كاصالة عدم البلوغ وأصالة عدم التعيين ونحوهما.
واما النسبة إلى المشهور فقد أفاد المحقق النائيني (ره) ان مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور، وانما نسب إليهم ذلك من جهة ذهابهم إلى الضمان، فيما إذا دار الامر بين كون اليد عادية وكونها غير عادية، فحيث توهم انه لا مدرك لذلك سوى عموم ما دل على ضمان اليد الخارج عنه اليد الأمانية غير العادية، مع أنه يمكن ان يكون مدركهم التمسك بالأصل واحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه كما يستفاد ذلك من كلمات المحقق الثاني، بدعوى ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك، والمفروض ان