للتصرف في استعمال العام في العموم كما هو ظاهر تقريره (ره) فهذا خروج عن الفرض والتزام بعدم المجازية، ومجرد اخراجه عن الحكم بعد كون المستعمل فيه هو معناه الموضوع له لا يوجب صيرورته مجازا، وان كان مستلزما لذلك، فيرد عليه ما ذكره المحقق الخراساني، لولا ما أوردناه عليه.
ومنها: ما افاده المحقق الخراساني، واليه يرجع ما افاده المحقق النائيني كما سيمر عليك، وملخصه ان التخصيص لا يستلزم تجوزا في العام مطلقا سواء أكان المخصص متصلا، أم منفصلا، أما إذا كان المخصص متصلا كما إذا قال (أكرم كل هاشمي عادل) فلان أداة العموم مستعملة فيما هو معناها الحقيقي من استغراق تمام افراد المدخول، - وبعبارة أخرى - شمول المدخول لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه، غاية الامر ان دائرة المدخول مضيقة من جهة التقييد، وكذلك المدخول مستعمل فيما وضع له، فإنه لم يوضع الا للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، ومن البديهي انه لم يستعمل الا فيه، وإفادة التقييد بدال آخر كإفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة، لا تنافى استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة، وبالجملة الاطلاق لم يؤخذ في معنى المطلق كي يكون التقييد مخالفا للمعنى الموضوع له كما أن المدخول لم يستعمل في المقيد والقيد قرينة عليه كي يكون مجازا.
وأما إذا كان المخصص منفصلا كما إذا ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد (لا تكرم الفاسق من العلماء) فالعام استعمل في العموم والتقييد لا يوجب تصرفا فيه. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان:
مقدمة وهي ان الدلالات على اقسام: الأولى: الدلالة التصورية وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ، ولو كان اللافظ بغير شعور واختيار، وهذه الدلالة لا تستند إلى الوضع بل منشأها الانس الحاصل من كثرة الاستعمال. الثانية: الدلالة التصديقية فيما قال ويعبر عنها بالدلالة التفهيمية، وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد به تفهيم المعنى، وهذه الدلالة مستندة إلى الوضع لما تقدم في مبحث الوضع من أن حقيقته، تعهد الواضع بأنه متى أراد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص، وهذه الدلالة تتوقف زايدا