من ناحية الشبهة الموضوعية، كما لو (ورد أكرم العلماء الا المرتكب للكبيرة) وفرضنا الشك في ارتكاب زيد العام للكبيرة وعدمه، فقد وقع الخلاف فيه في أنه، هل يتمسك بالعام ويحكم بان الفرد المشكوك فيه محكوم بحكم العام، وفى المثال، يحكم بوجوب اكرام زيد، أم لا يجوز التمسك بالعام فيه.
الظاهر أنه لا كلام في عدم جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص متصلا، بلا فرق، بين ان يكون المخصص المتصل بأداة الاستثناء كما في المثال، أو بغيرها كالوصف أو نحوه كقولنا (أكرم كل عالم تقى) والوجه في ذلك: انه لا ينعقد للعام ظهور الا فيما علم خروجه عن المخصص ففي المثالين لا ينعقد للعام ظهور الا في حصة خاصة من العلماء وهي التي لا توجد فيها الارتكاب للكبيرة، وما علم كونه تقيا. فمع الشك في الموضوع لا سبيل إلى التمسك بالعام.
واما في المنفصل، فنسب إلى أكثر القدماء، بل قيل إنه المشهور بينهم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ونسب ذلك إلى الشهيد الثاني، حيث نسب إليه الاستدلال لان الخنثى إذا ارتد يقتل: بعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم.
وأيضا نسب إلى السيد صاحب العروة، ولكن هذه النسبة إلى صاحب العروة انما استنبطت، من بعض الفروع الذي ذكره، منها: قوله إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو. ومنها: قوله إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو.
ولكن لا يصح هذا الاستنباط إذ مضافا إلى أنه يمكن ان يكون حكمه بالعفو في الفرع الأول لاستصحاب عدم كونه من المستثنيات بنحو العدم الأزلي، أو أصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة، أو غيرهما، كما أن احتياطه بعدم العفو في الثاني يمكن ان يكون لأجل ان عنوان المخصص عنوان وجودي، فلا مانع من استصحاب عدمه عند الشك فيه، ومضافا إلى أن بعض الفروع الذي ذكره في العروة، لا يلائم هذا المبنى، منها ما