وفيه: ان انشاء الحكم لموضوع متعدد وصدوره عن داعيين بمعنى كون الداعي بالإضافة إلى بعض الافراد، البعث الجدي، وبالإضافة إلى آخر داع آخر، كما إذا كانت مصلحة في تأخير بيان القيد أو مفسدة في بيانه بالمتصل، لا محذور فيه، إذ الداعي ليس علة الفعل كي يصح ان يقال الواحد لا يصدر الا عن الواحد.
الخامس: انه في الكلام الصادر من المتكلم وان كان أصلين مترتبين، أحدهما أصالة الظهور المعينة ان الظاهر هو المراد الاستعمالي عند الشك واحتمال إرادة غيره.
ثانيهما، أصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بدواع اخر، الا ان الأصل الأول، انما يكون طريقا وقنطرة للمراد الجدي الذي هو مقتضى الأصل الثاني، والا فأي معنى للبناء على أن الظاهر هو المراد بالإرادة الاستعمالية مع العلم بعدم كونه مرادا جديا. وعليه، فإذا فرضنا ان القرينة، وهي الخاص قامت على أن الظاهر ليس مرادا جديا - وبعبارة أخرى - لا إرادة جدية على طبق مدلول اللفظ بتمامه، لا يبقى مجال لأصالة الظهور إذ لا بناء لأهل المحاورات على حمل اللفظ على ظاهره بعد ذلك.
وفيه: انه ان احتملنا استعمال اللفظ في معناه الظاهر غير المراد بلا داع من الدواعي العقلائية كان ما ذكر تاما، ولكنا لا نحتمل ذلك في الكلمات الصادرة من الشارع الأقدس، وعليه، فإذا كان ذلك لأجل داع عقلائي ولو كان ذلك في المقام اعطاء الحجة وجعل القانون، فلا محالة يكون بناء العقلاء على أصالة الظهور والاعتماد عليها.
فتحصل ان ما افاده المحقق الخراساني في المقام حق لا يرد عليه شئ من ما أوردوه عليه.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وحاصله، ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا، في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني، وهذا الميزان متحقق في المقام، من جهة ان أداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له، كما أن مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له، اما الثاني: فلان المدخول لم يوضع الا للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، ومن الواضح انه لم يستعمل الا فيها، وإفادة التقييد بدال آخر متصل أو منفصل كإفادة الاطلاق بمقدمات