وأما إذا لم يكن قابلا له كما في الافطار في نهار شهر رمضان المأخوذ سببا لوجوب الكفارة فإنه إذا اكل أو شرب مرة واحدة، فقد صدق عليه الافطار ولو اكل بعده لا يكون الاكل الثاني مفطرا، ولا يصدق عليه هذا العنوان، ولذا لو اكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات لا يجب عليه الا كفارة واحدة ولا ربط له بالتداخل.
وما عن الفقيه صاحب العروة (ره) من أن عنوان الافطار كناية عن نفس الأكل والشرب ، وانما اخذ عنوان الافطار معرفا لما هو الموضوع له، ثم قال وتدل عليه الروايات أيضا.
غير سديد: إذ ظاهر كل عنوان مأخوذ في الدليل كونه بنفسه موضوعا لا كناية عما هو الموضوع له فحمله عليه لا بد فيه من قيام قرينة عليه، وما ذكره من دلالة الروايات عليه لم نعثر على واحدة منها، نعم، يمكن ان يكون نظره الشريف إلى خصوص ما ورد في الجماع والاستمناء. لكنه لا وجه للتعدي عن مورد النصوص والالتزام بالتفصيل بينهما وبين ساير المفطرات لا محذور فيه.
وبعد ذلك نقول، اما الكلام في المقام الأول وهو التداخل في الأسباب ففيه أقوال:
1 - عدم التداخل وهو المشهور بين الأصحاب.
2 - التداخل اختاره جماعة منهم المحقق الخونساري، والمحقق صاحب العروة في ملحقات العروة.
3 - التفصيل بين ما إذا كان الشرطين من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة، فالثاني، وبين ما إذا كانا من نوعين فالأول، نسب ذلك إلى الحلي (ره) واما الاحتمالات فهي أربعة:
الأول: ان يلتزم بحدوث الأثر عند وجود كل شرط. الا انه هو الحكم عند الشرط الأول، وتأكده عند تحقق الشرط الثاني، مثلا، إذا ورد، إذا بلت فتوضأ، ثم ورد، إذا نمت فتوضأ، فبال المكلف ثم نام، يكون المتحقق عند البول وجوب الوضوء، وعند النوم تأكد ذلك الوجوب، فتكون النتيجة مع التداخل، وان لم يكن ذلك تداخلا اصطلاحيا.
الثاني: تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذي أريد