وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، بعد الاعتراف بدوران الامر بين الامرين والتصرف في أحد الاطلاقين، وحاصله، انه حيث لا مرجع لأحدهما على الاخر، ولا يمكن الاخذ بكليهما للعلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما، فيسقطان معا وحيث انه يعلم بوجوب القصر في المثال عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير، واما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود، فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه، ولا أصل لفظي في المقام على الفرض، لسقوط الاطلاقين بالتعارض، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، و هو يقتضى عدم وجوب القصر عند تحقق أحد الشرطين لاستصحاب بقاء وجوب التمام الثابت في حال خفائهما المشكوك تبدله إلى وجوب القصر عند خفاء أحدهما، و يوافقه أصل البراءة، فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل للعطف بواو.
ويرد عليه، مضافا إلى ما سنبينه في وجه المختار من أنه لاحد الاطلاق مرجح على الاخر، انه لو سلم ذلك يقع التعارض بين الاستصحاب المشار إليه، واستصحاب بقاء وجوب القصر في نفس ذلك المحل، لو عاد إلى منزله من السفر حيث إن الثابت هناك وجوب القصر فيستصحب ذلك، كما أن أصالة البراءة عن وجوب القصر تعارضها أصالة البراءة عن وجوب التمام بعد العلم بوجوب أحدهما.
مع أنه لو سلم تمامية الأصل المشار إليه وعدم المعارض له، لا تصل النوبة إليه لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر بناءا على ما هو الظاهر من صدق المسافر على من خرج من منزله قاصدا السفر إلى المسافة، وقد خصص ذلك، بما دل على أنه لا يقصر ما لم يصل إلى حد الترخص، وحيث انه مجمل مفهوما، والقدر المتيقن منه ما لو لم يخف الاذان ولا الجدران، وفى مورد الشك وهو ما لو خفى أحدهما لابد من الرجوع إلى ما دل على وجوب القصر فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل للعطف بأو.
وحق القول في المقام انه يتعين تقييد الاطلاق المقابل ب (أو) وابقاء الاطلاق المقابل للعطف بواو وتكون النتيجة كفاية أحدهما في وجوب القصر، وهو يبتنى على مقدمة.
وهي ان الميزان الكلى الذي يعمل به في موارد المعارضة هو انه إذا كان