متعددة، واطلاق المادة.
ودعوى: انه يستلزم التصرف في ظهور الحكم في كونه تأسيسيا.
مندفعة، أولا: بما مر في مبحث تعلق الامر بشئ بعد الامر به، من أنه بناءا على ما هو الحق من أن الامر كساير الانشائيات ليس ايجادا للطلب، - وبعبارة أخرى - ليس ايجاديا بل حقيقته ابراز الاعتبار النفساني، أو ابراز شوق الامر بالفعل المتعلق له، وعلى هذا فليس هناك ظهور في التأسيس.
وثانيا: انه لو سلم كونه ايجاديا. فبما ان تأكد الطلب ليس شيئا غير الطلب بل هو من سنخه كما في كل مقول بالتشكيك، فالحمل على التأكيد لا يستلزم كون شئ من القضيتين في غير مقام انشاء الطلب وجعل الحكم. نعم، ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون مستقلا وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد.
واما المحتملات الاخر فكل واحد منها يتوقف على رفع اليد عن ظهور من الظهورات.
اما المحتمل الثاني فلانه يتوقف على تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين.
واما الثالث: فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين في الانشاء، والالتزام بكون كل منهما في مقام الاخبار والا لم يتم ذلك كما لا يخفى.
واما الرابع: فلانه يستلزم التصرف في المادة بإرادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لا هي بأنفسها، وعلى ذلك فيتعين الالتزام بما ذكرناه.
وقد استدل الحلي لما اختاره على ما عن التقريرات من التفصيل بالتعدد عند اختلاف الأجناس وعدمه عند الاتحاد، بدعوى الصدق على الثاني: وباطلاق السببية على الأول. وحاصله انه عند تعدد الشرط من نوع واحد، لا بد من البناء على التداخل لان الشرط حينئذ اسم جنس صادق على الواحد والمتعدد، واما لو تعدد النوع فلا وجه لتداخل الأجناس فلا مناص من التعدد.
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما افاده في الشرطين من نوع واحد وعدمها في النوعين