من المادة الواقعة في حيز الخطاب الآخر، فتكون النتيجة عدم التداخل.
الثالث: الالتزام بعدم دلالة شئ منهما على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت فتكون النتيجة التداخل المصطلح.
الرابع: الالتزام بان متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة الا انها حقائق مختلفة متصادقة على واحد، فتكون النتيجة عدم التداخل من حيث الأسباب، والتداخل من حيث المسببات.
وقد يقال كما في الكفاية انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وكان مقتضى ذلك تعدد الجزاء بتعدد الشرط، كان الاخذ بظاهر القضية إذا تعدد الشرط حقيقية أو وجودا محالا، فإنه يلزم منه كون حقيقة واحدة مثل الوضوء محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة، فلا بد للقائل بالتداخل من الالتزام بأحد أمور، اما بعدم دلالة الجملة الشرطية في صورة التعدد على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت، أو بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة الا انه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد، أو بتأثير الشرط الأول في الوجوب والثاني في تأكد الوجوب، وكل ذلك خلاف الظاهر.
واما القول بعدم التداخل فلا يلزم منه التصرف في ظهور: لان ظهور الجملتين في عدم تعدد الفرد ووحدة المتعلق انما يكون بالاطلاق، وهو يتوقف على عدم البيان، و ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب المقتضى لتعدد الفرد في فرض تعدد الجملة، يصلح بيانا لما هو المراد من الاطلاق، ومعه لا ينعقد ذلك الاطلاق فلا يلزم على ذلك تصرف في ظهور أصلا.
وفيه أولا: ان ذلك لو تم فإنما هو بالنسبة إلى ظهور الحكم في الجزاء في التأسيس، ولا يكفي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وحده لذلك فإنه يلائم مع الالتزام بالتأكد كما عرفت، وعليه، فاثبات ذلك يتوقف على اثبات ان ظهور الحكم في التأسيس، كظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث بالوضع، لا بالاطلاق، والا فيقع التعارض بين الاطلاقين فيتساقطان معا، ولازم ذلك هو البناء على أن الامر بشئ