فالتداخل المدعى هو المصطلح منه، وان كانا من نوعين فهو بمعنى الالتزام بحكم واحد أكيد فلنا دعويان.
اما الأولى: فالوجه فيه ما افاده السيد في ملحقات عروته: بان الموجب حينئذ جنس الشرط الصادق على الواحد والمتعدد فبحصول الجزاء دفعة واحدة يصدق حصول مقتضى كل منهما ويكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة.
وقد أورد على ذلك بايرادين:
أحدهما: للمحقق الخراساني (ره) وحاصله ان مقتضى اطلاق الشرط في مثل، إذا بلت فتوضأ، هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات.
وفيه: ان غاية ما يقتضيه الاطلاق هو عدم خصوصية لفرد دون آخر، واما ان المأخوذ شرطا، هل هي الطبيعة السارية، أم هو صرف الوجود، والوجود السعي، للطبيعة، فهو لا يدل عليه، بل يمكن ان يقال ان الاطلاق، هو رفض القيود، انما يقتضى كون الشرط، والسبب هو صرف وجود الطبيعة، إذ ملاحظتها بنحو الطبيعة السارية تحتاج إلى عناية زايدة.
وان شئت فقل انه كما يدعى ان الاطلاق يقتضى كون المطلوب صرف الوجود في متعلقات التكاليف، كذلك يقتضى كون السبب والشرط هو صرف الوجود، أي الوجود السعي للطبيعة.
الايراد الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) في وجه استفادة كون كل فرد سببا مستقلا من أن القضية الشرطية ترجع إلى القضية الحقيقية، فينحل الحكم فيها إلى احكام عديدة حسب تعدد افراد الشرط.
ويرد عليه ان ذلك يتوقف على اثبات كون السبب مأخوذا بنحو الطبيعة السارية كما هو الشأن في المحرمات على ما حققناه في أول مبحث النواهي، والا فلا يتم.
واما الثانية: وهو انه إذا كان الشرطان من نوعين، كما لو اكل في نهار شهر رمضان وجامع أهله، فلانه لو التزمنا به لا يوجب التصرف في شئ من الظهورات. أي ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، وظهورها في أن المتعلق حقيقة واحدة لا حقائق