تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها اثرا واحدا، مثلا، إذا اجتمع أسباب للغسل في شخص واحد كالجنابة ومس الميت والحيض وما شاكل، فهل القاعدة تقتضي تعدد الجزاء، أو لا تستدعى الا اثرا واحدا، ويعبر عن ذلك بتداخل الأسباب.
وعلى تقدير اقتضائها التعدد، فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء، بان يكتفى بغسل واحد في مقام الامتثال، أو عدم التداخل فلا يكتفى به في هذا المقام بل لا بد من الاتيان به متعددا حسب تعدد الشرط، وهو المراد بالعنوان المعروف بمسألة تداخل المسببات.
فالكلام يقع في مقامين: الأول: في تداخل الأسباب. الثاني: في تداخل المسببات، وقبل الشروع في البحث في المقامين ينبغي تقديم أمور:
الأول: ان محل الكلام في المقام ما لم يعلم من الخارج، التداخل، أو عدمه، والا فهو خارج عن محل الكلام كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل، اما الأول فلان الظاهر من رواياته من جهة التعبير عن الموجبات له بالنواقض مثل لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك (1)، واما شاكل ذلك، وبديهي ان النقض غير قابل للتكثر والتعدد، هو ان أسبابه إذا تعددت فان اقترنت اثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد جزء السبب، وان ترتبت اثر المتقدم خاصة، واما الغسل، فلانه دلت الروايات (2) الكثيرة على أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة يجزى غسل واحد عن الجميع فبمقتضى الاخبار يحكم في الوضوء بتداخل الأسباب، وفى الغسل بتداخل المسببات. نعم، في الغسل حكم الافراد من سبب واحد كما لو أجنب مرات حكم تعدد أسباب الوضوء.
الثاني: ان محل الكلام انما هو الاحكام القابلة للتعدد، واما ما لا يكون قابلا له كالقتل فسيأتي الكلام فيه فيما بعد.
الثالث: في تأسيس الأصل في المسألة، أقول ان الشك، تارة يكون في تداخل الأسباب، وأخرى في تداخل المسببات، اما الشك من الناحية الأولى، وانه لو اجتمع