في الأحكام الشرعية لعدم كون القيود الخارجية والموضوعات علة للحكم، بل علته إرادة الجاعل كما مر. أضف إليه ان مجرد الاشعار لا يكفي لاثبات المفهوم جزما حيث إنه لا يكون من الدلالات العرفية.
الخامس: ما ذكره المحقق صاحب الحاشية، من أن المشتهر في الألسنة ان الأصل في القيد ان يكون احترازيا ولا يكون احترازيا الا بان يدل على المفهوم ولا يلائم مع عدم المفهوم للوصف، فان معنى الاحترازية عدم ثبوت الحكم للفاقد.
وفيه: ان المراد به خروج الفاقد للقيد عن حيز الحكم الشخصي في القضية، أي الحكم المجعول للمقيد لا خروجه عن حيز سنخ الحكم الذي هو المفهوم.
السادس: انه لولا ذلك لما صح حمل المطلق على المقيد في المثبتين نظير أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. مع أن بنائهم على الحمل.
وفيه: ان الحمل في المثبتين يتوقف على احراز وحدة الحكم في القضيتين وكونه حكما مجعولا بنحو العام البدلي، فإنه على ذلك يحمل المطلق على المقيد من جهة ظهور القيد في كونه دخيلا في شخص الحكم المجعول، من دون توقف على دخالته في سنخ ذلك الحكم، وهذا لا ربط له بالمفهوم. فالمتحصل انه لا دليل على ثبوت المفهوم للوصف.
بل يمكن ان يستدل لعدم ثبوت المفهوم له بما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني (ره) وتوضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين:
أحدهما: ان القيد ربما يعتبر قيدا للموضوع أو المتعلق الذي يعبر عنه بالمفهوم الافرادي فيكون المقيد بما هو مقيد موضوعا للحكم أو متعلقا له كما في الوصف، وربما يرجع إلى الحكم كما في الشرط، - وبعبارة أخرى - كما أنه عرفت ظهور القضية الشرطية في كون القيد قيدا للهيئة، كذلك ظاهرا لتوصيف كون الوصف قيدا للمفهوم الافرادي قبل ورود الحكم عليه.
ثانيهما: ان ملاك الدلالة على المفهوم كما عرفت في مفهوم الشرط رجوع القيد إلى الحكم ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع الشرط، واما القيد الراجع إلى الموضوع