ظهور الجزاء في وحدة الطلب انما يكون ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد، فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال، أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظيا مقدما على ظهور الجزاء في وحدة الطلب الناشئ عن عدم ما يدل على التعدد الذي هو من الظهورات السياقية.
فالنتيجة على ضوء هذين الامرين انه لا موضوع للتعارض بين ظهور القضية في الانحلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء في وحدة التكليف، حيث لا ظهور للجزاء في ذلك في فرض تعدد الشرط، بل عرفت ان تعدد البعث يستدعى تعدد الانبعاث فيكونان تكليفين متعلقين بطبيعة واحدة كل منهما يستدعى ايجاد فرد منها فلا موجب للحمل على التأكيد فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل.
أقول: يرد على ما افاده في الامر الثاني أو لا. ان الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد وان تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدد لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهمل. وعليه فالاكتفاء بالواحد انما يكون بمقتضى الاطلاق.
واما ما ذكره على فرض التنزل من حكومة ظهور الجملة الشرطية في تعدد الطلب على ظهور الجزاء في وحدته الناشئ عن عدم ما يوجب التعدد: فغاية ما يمكن توجيهه ان يقال ان ظهور الجزاء في الوحدة انما يكون بالاطلاق المتوقف على عدم البيان وظهور الجملة الشرطية في التعدد يصلح للبيانية، أو يقال ان ظهور الجزاء في الوحدة انما يكون ظهورا سياقيا من باب ان عدم الدليل على التعدد دليل العدم وظهور الجملة الشرطية في التعدد رافع لمنشأ الظهور، أو يقال ان ظهور الجملة الشرطية في التعدد انما هو بالوضع وظهور الجزاء في الوحدة بالاطلاق فيقدم الأول.
الا ان شيئا من التوجيهات لا يتم ما لم ينضم إليه ظهور الحكم في الجزاء في التأسيس، وانه كظهور الجملة الشرطية في التعدد انما يكون بالوضع، والا فمع انكاره كما سيمر عليك عند بيان المختار فلا يتم كما مر عند بيان ما يرد على المحقق الخراساني (ره).
والحق هو القول بالتداخل مطلقا. غاية الامر، ان الشرطين ان كانا من نوع واحد