بعد الامر به قبل امتثاله مقتضيا للاتيان بفردين عملا بظهور الهيئة في التأسيس، مع أنه (قده) اختار هناك أي في تلك المسألة التأكيد.
وثانيا: لو سلمنا كونه بالوضع لكان ذلك موجبا لتقييد الاطلاق لا عدم انعقاده فتدبر.
وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، قال الأستاذ انه في غاية المتانة فإنه (ره) اختار القول بعدم التداخل مطلقا ومحصل ما افاده يتضح ببيان أمرين:
أحدهما: انه إذا تعدد الشرط جنسا، يكون استفادة تعدد الحكم من ظهور كل من القضيتين في أنه كل من الشرطين، يكون مستقلا في سببيته للجزاء، وانه يترتب عليه الجزاء مطلقا سبقه الاخر أو قارنه، أم لا؟ وإذا تعدد الشرط من جنس واحد، فاستفادة تعدده انما تكون من جهة ما حققناه في محله، من أن كل قضية شرطية ترجع إلى القضية الحقيقية، وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل إلى احكام عديدة حسب تعدد افراد الموضوع كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه: إذ أدوات الشرط وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالي على هذا الفرض، فلا يكون بين القضية الحقيقية، والشرطية، فرق فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا.
الثاني: ان تعلق الطلب بشئ لا يقتضى كون المتعلق صرف الوجود، وأول الوجودات، بل إن ذلك انما يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة، فإذا فرض ظهور الجملتين الشرطيتين في تعدد الطلب، يكون ذلك رافعا لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه، وهو الطلب الواحد، و بالجملة ان كل امر في نفسه لا يدل الا على الطلب المقتضى لايجاد متعلقه، واما كون هذا الطلب واحدا أو متعددا فليس في الامر بهيئته ومادته دلالة عليه، نعم، إذا لم يكن هناك ما يقتضى تعدد الطلب وقد فرض تعلق الامر بالطبيعة كان الطلب واحدا قهرا، الا انه من جهة عدم المقتضى لتعدد، لا من جهة دلالة اللفظ عليه فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في تعدد الطلب، كان لازم ذلك ارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أي عدم المقتضى للتعدد، ويكون ظهور القضية في التعدد واردا عليه، وعلى فرض التنزل وتسليم