قال: (يدخل منزله غيره)؟
قلت: نعم كثير.
قال: (هذا لقطة).
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟
قال: (يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا)؟
قلت: لا.
قال: (فهو له) (1).
فإن الظاهر منها أنه سأل عمن وجد في منزله أو صندوقه دينارا، ولم يعلم صاحبه، وكانت شبهته في أن مجرد وجدانه في منزله أو صندوقه مع جهل صاحب اليد يكفي للحكم بأنه له أو لا فحكم بأن ما في الصندوق له، وفيما إذا دخل في بيته غيره أشخاص كثيرون بأنه لقطه.
وهو موافق للقاعدة، لأن المنازل التي هي معرض المراودة كثيرا لا تكون يد صاحبها بالنسبة إلى مثل الدينار الملقى أمارة عقلائية، بل الظاهر أن مثله لم يكن تحت يده عرفا.
نعم: لو كان الدخول قليلا، أو كان الشئ مثل متاع البيت تكون اليد أمارة، ولم يتضح من استفساره بأن يدخل في داره غيره، لو أجاب: بأنه يدخل فيها غيره هل يفصل بين القليل والكثير أولا؟ فلم يتعرض لحكم ما إذا دخل في المنزل غيره نادرا، فهو على طبق القاعدة.
نعم يمكن أن يقال: إن حكم الصندوق غير الدار، فإن أدخل أحد يده فيه ووضع فيه شيئا يخرج عن الاختصاص، ويصير مشتركا في الاستيلاء، فلا يحكم بأن الدينار