الزوجين: محمد بن الحسن، بإسناده (1) عن علي بن الحسن (2) عن محمد بن الوليد (3) عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة؟
قال: (ما كان من متاع النساء فهو للمراة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (4).
والظاهر منها: أنه في مقام النزاع ورفع الخصومة، وتشخيص المدعي والمنكر - إذا رفع الأمر إلى الحاكم - إن أحرز استيلاء أحد الزوجين على شئ من متاع البيت فهو له بيمينه، وعلى المدعي إقامة البينة، وإن لم يحرز فما كان من متاع كل من الزوجين ومختصاته فهو له، وما كان من متاعهما ومشتركا بينهما، أي لا يكون من مختصات واحد منهما فهو لهما، ويعمل على طبق ميزان القضاء فيه.