ابن أبي عمير (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى (3) بالقضاء ثم يرجع عنه. إلى أن قال: ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج، وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل، فهو لك.
فقال لي: (فعلى أي شئ هو اليوم)؟
فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي (4)، أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول أنت فيه؟
فقال: (القول الذي أخبرتني أنك شهدته، وإن كان قد رجع عنه).
فقلت: يكون المتاع للمرأة؟