غير معلومة، فإن كانت معلومة، فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين، وأخرى تكون زائدة في الأثر، وثالثة تكون ناقصة.
فإن لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كل من الحادثين جار ومعارض بمثله من غير فرق بين معلوم التأريخ ومجهوله.
وما عن بعض متأخري المتأخرين: من التفصيل بينهما، فذهب إلى التعارض في مجهولي التأريخ، وحكم في معلوم التأريخ بأصالة تأخر الحادث (1)، ففيه ما لا يخفى.
وإن كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة، وكانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين، كما لو تيقن الحدث والطهارة، وكانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة، فعن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير، لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، وحكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة، لقاعدة الاشتغال (2).
وعن المحقق في " المعتبر " لزوم الأخذ بضد الحالة السابقة، لأنها ارتفعت يقينا وانقلبت إلى ضدها، وارتفاع الضد غير معلوم.
قال على ما حكي عنه: يمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة، وشاكا في الحدث فيبني على الطهارة، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث، لعين ما ذكرنا من التنزيل (3) انتهى.