مسلم (1) وزرارة (2)، والتحريم خيرة المفيد (3) وسلار (4) وابن الجنيد (5)، ولم نقف لهم على قاطع.
ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، والأقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف (6) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا، والعجب أنه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، وأول كلامه بإرادة التحريم، لأن المسألة إجماعية.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصح، وتجويز ابن إدريس (7) ذلك شاذ.
وروى إسماعيل بن الفضل (8) كراهة أخذ الغنم من آخر، واشترط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس. وكذا قال (9):
يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا.
وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلا، للرواية (10)، وقال في الاستبصار (11) وتبعه ابن إدريس (12): يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح