(اما أولا) فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية.
و (أما ثانيا) فلان مقتضى الاستصحاب عدم جواز تقليد الميت لا جوازه.
وذلك، لما ذكرناه عند البحث عن جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة:
من أن مرجع الشك في نسخها إلى احتمال ضيق دائرة الجعل وعدم سعتها بالإضافة إلى من يوجد في زمان تشريع الشريعة اللاحقة، فيكون المراد من النسخ بيان أمد الحكم بحسب الجعل الأول لا رفعه، لكونه مستلزما للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه، فلا علم بجعل الحكم في حقه، ولو بنحو القضية الحقيقية ليجري الاستصحاب ويثبت به بقاء الحكم له، بل يجري في حقه استصحاب عدم الجعل بلا معارض.
والمقام من هذا القبيل بعينه، حيث نحتمل أن تكون حجية فتوى المجتهد مختصة (1) بمن عاصره، وكان من وظيفته الرجوع إليه. وأما المكلف الموجود بعد موته، فلا علم بحجية فتواه في حقه من الأول، فيجري استصحاب عدم جعل الحجية في حقه بلا معارض.