متعددة، وهي افراد الوطء الطولية بحسب امتداد الزمان. فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، لان هذا الفرد من الوطء وهو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أول الامر حتى نستصحب بقاءها. نعم الافراد الاخر كانت متيقنة الحرمة، وهي الافراد المفروضة من أول الحيض إلى انقطاع الدم، وهذه الافراد قد مضى زمانها إما مع الامتثال أو مع العصيان، فعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ظاهر، وإن لم يكن الزمان مفردا ولم يكن الحكم انحلاليا، كنجاسة الماء القليل المتمم كرا، فان الماء شئ واحد غير متعدد بحسب امتداد الزمان في نظر العرف، ونجاسته حكم واحد مستمر من أول الحدوث إلى آخر الزوال، ومن هذا القبيل الملكية والزوجية، فلا يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا، لابتلائه بالمعارض، لأنه إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتمم كرا فلنا يقين متعلق بالمجعول ويقين متعلق بالجعل، فبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة، لكونها متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء، وبالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة، لكونه أيضا متيقنا، وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الاسلام لا مطلقا ولا مقيدا بعدم التتميم، والقدر المتيقن انما هو جعلها للقليل غير المتمم. أما جعلها مطلقا حتى للقليل المتمم فهو مشكوك فيه، فنستصحب عدمه، ويكون المقام من قبيل دوران الامر بين الأقل والأكثر، فنأخذ بالأقل لكونه متيقنا، ونجري الأصل في الأكثر لكونه مشكوكا فيه، فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل، وكذا الملكية والزوجية، ونحوهما، فإذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطاة: فباعتبار المجعول وهي الملكية يجري استصحاب بقاء الملكية، وباعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية، لتمامية الأركان فيهما على النحو الذي ذكرناه.
(٣٨)