وأما إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين:
(الأول) - أن يكون شاكا في وجود الشرط حين الاشتغال بالاجزاء السابقة مع احرازه فعلا، ويحكم فيه بصحة الصلاة. إذ شكه - في تحقق الشرط بالنسبة إلى الاجزاء السابقة - مورد لقاعدة الفراغ بلا اشكال. ووجود الشرط حين الاشتغال بالاجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. ولا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الاجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فإذا شك في وقوع الركعة الأولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلا.
تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأولى، والاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة. هذا في الشك في شرط المجموع. وكذا الحكم في الشك في شرط الاجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الأولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأولى.
وأما الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة.
(الثاني) - أن يكون شاكا في تحقق الشرط فعلا أيضا. ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاك في صحة الجزء الذي هو مشغول به. ولم يفرغ منه، فلابد من الاعتناء بالشك واستئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. ولا فرق أيضا بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الاجزاء فقط، أو من شرائط المجموع.
نعم لو كان شاكا في تحقق الشرط حين الاجزاء السابقة ولم يدخل بعد في الجزء اللاحق، بل كان في الأكوان المتخللة، تجري قاعدة الفراغ وإن لم يكن محرزا للشرط فعلا فيما إذا كان الشرط شرطا للاجزاء فقط، كالنية فيحكم بصحة الصلاة، فان شكه في تحقق النية مثلا - بالنسبة إلى الاجزاء السابقة - مورد لقاعدة الفراغ، وفى الاجزاء اللاحقة تجدد النية. وفى الأكوان المتخللة - وان كانت