الكعبة في هذه الجهة، فلابد من إعادة الصلاة، عملا بقاعدة الاشتغال بعد عدم حجية قاعدة اليقين على ما ذكرناه. وكذا لو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه، لاحتمال كون المائع الذي توضأ به مضافا. نعم لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة وشك في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى، تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، لكون الشك راجعا إلى كيفية صدور العمل منه لا إلى امر غير اختياري. وكذا لو علم بأن هذا الماء مطلق وذاك مضاف، وشك بعد الوضوء في أنه توضأ بأيهما، لا اشكال في جريان قاعدة الفراغ.
ومن القسم الأول - الذي تجري فيه قاعدة الفراغ - ما لو صلى أحد بلا سورة مثلا مدة من عمره، وشك في صحتها من جهة الشك في أنه هل صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد؟ فان صورة العمل وإن كانت محفوظة ظاهرا، إلا أن الشك راجع إلى أمر اختياري له، وهو الاستناد إلى التقليد، ففي الحقيقة صورة العمل غير محفوظة. وكذا لو صلى المسافر تماما ثم شك في أنه أتم الصلاة مع نية الإقامة أم بدونها؟ فان الشك فيه أيضا راجع إلى أمر اختياري له، وهو صدور نية الإقامة، فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة، وان كانت محفوظة ظاهرا. وبالجملة كل مورد يرجع الشك فيه إلى ما يصدر منه اختيارا، فهو مورد لجريان قاعدة الفراغ.
(الامر السادس) - أنه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ - فيما إذا شك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه - بين الشك في الجزء والشك في الشرط، لعموم قوله (ع): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " أما الشك في الجزء فقد مضى الكلام فيه في الجزء الأخير وغيره من الاجزاء. وملخصه أن الشك المتعلق بالجزء إن كان في صحته بعد العلم بتحققه، تجري قاعدة الفراغ،