- في الغسل والإدارة في الوضوء - وجه، لكفاية العكس أيضا في ايصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل والإدارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما. غاية الامر أنه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل والوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله (ع): - " فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة " - أنهما ليسا شرطا لصحة الغسل والوضوء، بل من الأمور الراجحة المستحبة، فليس الخبر المذكور راجعا إلى الشك في وصول الماء، فإذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه، على ما هو مذكور في خبر (1) علي بن جعفر.
فتلخص مما ذكرناه اختصاص جريان قاعدة الفراغ بموارد احتمال الغفلة، إذ لم يدل دليل على جريانها مع العلم بالغفلة والنسيان حال العمل.
(الامر الخامس) - أن الشك - في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه - يتصور على وجوه ثلاثة:
(الوجه الأول) - أن يكون منشأ الشك احتمال عدم صدور الامر من المولى، فان صحة العبادة متوقفة على أمرين: صدور الامر من المولى، وتطبيق المأمور به على المأتي به. ولا اشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم،