- 2 - كون المكلف في مقام الامتثال والامر الأول مفقود في المقام، فلا مجال لجريانها.
(الامر السابع) - لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي - كما في الظهر والعصر - وشك في الاتيان بالواجب الأول بعد الدخول في الثاني، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أن الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكا بعد تجاوز المحل.
وهذا التوهم فاسد. (أما أولا) فلما ذكره شيخنا الأنصاري وغيره " ره " من أن الترتيب بين الظهر والعصر مختص بحال الذكر. والمفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطا بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلابد من الاعتناء بالشك والآتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الاتيان به على ما ذكرناه سابقا.
(وأما ثانيا) على فرض التسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد " ره " في العروة. فلان لصلاة الظهر حيثيتين:
(الأولى) - حيثية وجوبها النفسي. ولا يعتبر تقدمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه. فلو أتى بالظهر وترك العصر عمدا أو نسيانا، لم يفت منه من وظيفة الظهر شئ، وحصل الامتثال بالنسبة إليه، مع أنه لم يتقدم على العصر.
(الثانية) - حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمة للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الأولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه.
وبعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الأولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز